يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمرو سمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول انتهى وأخرجه النسائي وقال فيه وكان محتاجا كان عليه دين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم وقال اقض بها دينك ووقع في لفظ للترمذي والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره فباعه عليه السلام في دينه قال أبو بكر النيسابوري هذا خطأ والصحيح أن سيد العبد كان حيا يوم بيع المدبر انتهى حديث آخر موقوف رواه مالك في الموطأ من رواية القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها فقال إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرته وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سألتها ماذا أردت قالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت فإن الله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها فجعل فمثلها انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الطب وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى ولنا عن ذلك جوابان أحدهما إنا نحمله على المدبر المقيد والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقا وهم لا يقدرون على ذلك وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه لان المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زياد الأعرج ع النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال يستسعى العبد في قيمته انتهى ثم أخرج عن علي نحوه سواء والأول مرسل يشده هذ الموقوف والله أعلم الجواب الثاني إنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة لا بيع الرقبة
(٣٧)