النبي صلى الله عليه وسلم نصا أولى ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة كنا نخابر وكنا نكري الأرض إذا ليكن فعلهم ذلك مسندا إلى إذنه عليه السلام انتهى وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال كنا نبيعهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النسائي زيد العمي ليس بالقوي انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه العقيلي وأعله بزيد العمي ثم قال وغير زيد يرويه بإسناد جيد انتهى وهذا الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي عن جابر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا قال الحاكم على شرط مسلم وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا انتهى قال بن الجوزي في التحقيق ومن الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة أو يكون النهي ورد بعد ذلك انتهى وذكر عبد الحق في أحكامه حديث بن عمر هذا ثم قال يروي من قول بن عمر ولا يصح مسندا وتعقبه بن القطان في كتابه قال إنما يروي من قول عمر رواه مالك في الموطأ من رواية يحيى بن بكير عنه عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة انتهى ومن طريق مالك رواه البيهقي ثم قال وكذلك رواه عبد الله بن عمر وغيره عن نافع وكذلك رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو وهم لا يحل روايته انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الرحمن الإفريقي عن مسلم
(٤٥)