رحمه الله قوله روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما وهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وعن علي مثل ذلك قلت الحادثة هي أمة كانت بين شريكين أتت بولد فادعياه والحديث رواه البيهقي بنقص يسير أخرجه عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف فقال قد كانت الكلبة ينزوا عليها الأسود والأصفر والأحمر فيؤدي إلى كل كلب شبه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر لهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما انتهى قال البيهقي هو منقطع ومبارك بن فضالة ليس
(٤٧)