يذكرها فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره على ما ذكره همام وبينه ويدل على صحة ذلك حديث بن عمر رواه الأئمة الستة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى قلت في لفظ للبخاري قال أيوب لا أدري من قول نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله فقد عتق منه ما عتق وفي لفظ قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق انتهى ذكره في الشركة وقال البيهقي فقد اجتمع ههنا شعبة مع فضل حفظه وعمله بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على
(٢١)