حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهى كاذبة قوله عليه السلام من بطانتها أي من أهلها وخاصتها استعارة من بطانة الثوب وحمل الشيخ هذا الخبر على صورة تكون المراة متهمة قال بعض العلماء ومفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع واستدل بعضهم على قبول قول المراة في الحيض بقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان وفيه تأمل ولو ظن كذبها قيل لا يجب القبول وهو قول الشارح الفاضل وقيل يجب واختاره المصنف في النهاية و الشهيد في الذكرى ويدل عليه عموم الرواية ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب النزع فان استدام فكالمبتدئ ويجب على المراة الامتناع فتعزد لو طاوعته لكن لا كفارة عليها بالاتفاق ويستحب الكفارة في أوله بدينار وفى أوسطه بنصفه وفى اخره بربعه الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكفارة على الواطي على سبيل الرجحان وانما اختلفوا في وجوبها واستحبابها فذهب المفيد المفيد و المرتضى وابنا بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط إلى الوجوب وذهب الشيخ في النهاية الا الاستحباب واختاره أكثر المتأخرين وهو الأقرب لما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وعن زرارة في الموثق عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود احتج القائلون بالوجوب بالاخبار الدالة على الكفارة والجواب انها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة على أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة وفيه تأييد للاستحباب ففي بعضها انه يتصدق بدينار وفى بعضها ان عليها نصف دينار وفى بعضها انه يتصدق على مسكين بقدر شبعه وفى بعضها التفصيل المشهور و التفصيل بالفرق بين المضطر وغيره أو الشباب وغيره كما قاله الراوندي لا عبرة به الثاني ما ذكره المصنف من التقدير وهو المعروف بين الأصحاب ذهب إليه الثلاثة واتباعهم واليه ذهب ابن بابويه في الفقيه وقال في المقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وجعل ما ذكره الثلاثة رواية ومستند المشهور ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفى أوسطه نصف دينار وفى اخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وعلى هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار ونصف دينار وعندي ان حملها على التخيير أقرب واعلم أن الأخبار الواردة في هذا الباب لم يبلغ شئ منها حد الصحة لكنها معتبرة عند الأصحاب معمولة بينهم فالعمل عليها صحيح متجه قال المحقق في المعتبر لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية الثالث المشهور بين الأصحاب ان المعتبر في الأول والوسط والاخر اعتبار عادة المراة فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول وهكذا ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة مع ثلثيه وعلى هذا القياس وعن سلار ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وعن الراوندي اعتبار العشرة دون العادة وهما ضعيفان الرابع لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة لعموم الأدلة وهل يلحق بالأجنبية المشتبهة أو المزني بها في الكفارة فيه وجهان ويشهد للالحاق ما رواه الشيخ باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار لعموم الرواية ولو وطئ أمته تصدق بثلاثة امداد قاله الشيخ والصدوق استنادا إلى بعض الروايات المعتبرة انه يتصدق على عشرة مساكين ولا فرق حينئذ بين أول الحيض ووسطه واخره الخامس مصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين من أهل الايمان على ما صرح به جماعة من الأصحاب ولا يعتبر التعدد بل يكفي الواحد السادس قالوا المراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص قال في الذكرى قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم والخبر خال منه وفى اجزاء القيمة تردد وكذا في اشتراط كونه مضروبا السابع ذكر جماعة من الأصحاب ان النفساء في الأحكام المذكورة كالحائض غير أنه يمكن اجتماع زمانين أو ثلثة في وطى النفساء وفى تعدد الكفارة حينئذ نظر الثامن هل يتكرر الكفارة يتكرر الموجب فيه أقوال الأول التكرر مطلقا الثاني عدمه مطلقا الثالث تكرره ان اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض وبعضه في وسطه أو تخلل التكفير وهو أقرب واختاره المصنف والشهيد رحمهما الله؟؟؟ على عدم التكرر
(٧١)