ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٧٥
ولا يخفى ان الحكم في هذه المسألة مبني على الخلاف في اجراء الظن مجرى العلم كما مر حكاية الخلاف مع ترجيح عدم الاجراء ونقلنا بعض الأخبار الدالة في المسألة الإنائين المشتبهين وتزيده بيانا صحيحة إسماعيل بن جابر السابقة في المسألة نجاسة المشركين وقد دل بعض الأخبار على الامر بتطهير ثوب لبسه المشرك ويحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة وجلد المذكى طاهر وتقع التذكية على ما يؤكل لحمه بلا شك واما ما لا يؤكل لحمه فعلى أقسام الأول الانسان ولا تقع التذكية عليه قطعا الثاني الكلب والخنزير ولا يقع التذكية عليهما اجماعا منا الثالث السباع والمشهور بين الأصحاب وقوع التذكية عليها حتى قال المصنف في التذكرة إذا ذكى ما لا يحل اكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة عند علمائنا أجمع وحكى الشهيد الثاني عن الشهيد انه لا يعرف فيه خلافا في ذلك وفي كلام المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر أيضا اشعار بذلك حيث جزما بالحكم المذكور ونسبا المخالفة إلى العامة ونقل الشيخ الاجماع على جواز استعماله بعد الدباغ ويظهر من الشهيد الثاني الميل إلى عدم وقوع التذكية عليها والأقرب الأول الموثقة زرارة الآتية مع اعتضادها بالأصل والشهرة بين الأصحاب واستدل عليه جماعة منهم الفاضلان بقوله تعالى الا ما ذكيتم وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بقوله تعالى ما ذكيتم من الحيوانات التي يحل اكلها لأنه مستثنى مما حرم اكله لان المراد بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم تحريم الاكل كما هو الظاهر في أمثال هذه المواضع لا تحريم الانتفاعات مطلقا وعلى هذا لا يمكن حمل قوله تعالى الا ما ذكيتم من العموم الرابع المسوخات على القول بنجاستها لم تكن قابلا للتذكية واما على القول بالطهارة ففيه قولان فذهب المرتضى وجماعة إلى قبولها التذكية واستقرب الفاضلان عدم قبولها التذكية مع أن استدلالهما على قبول التذكية في السباع بالآية وموثقة ابن بكير جار هيهنا الخامس الحشرات وفي قبولها التذكية قولان واستقرب الفاضلان العدم والقول بقبول التذكية في المسئلتين غير بعيد وسيجيئ زيادة تحقيق هذه المسائل في كتاب الصيد والذبايح والمشهور انه لا يتوقف طهارة ما يقبل التذكية وجواز استعماله في الصلاة على الدباغ وخالف فيه الشيخ في كتبه الثلاثة والمرتضى في المصباح والأقرب الأول للأصل السالم عن المعارض ولقول أبي عبد الله عليه السلام فيما رواه ابن بكير بسند قوى وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله إذ حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه وهذا دال على كون الذبح مطهرا واحتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه بان الاجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل عليه وضعفه ظاهر وغيره اي الذكي نجس سواء دبغ أم لا وعليه جمهور الأصحاب حتى أن الشهيد في الذكرى نقل الاجماع عليه وادعى تواتر الاخبار به مع أنه لم ينقل منها بانكار يصح الاكتفاء به المصنف في المنتهى والمختلف نقل اجماع من عدا ابن الجنيد عليه وخالف فيه ابن الجنيد على ما نقل عنه فزعم أن الدباغ مطهر لجلد الميتة مما هو طاهر في حال الحياة لكن لا يجوز الصلاة فيه وعزى في الذكرى إلى أبي جعفر الشلمغاني في موافقته في الحكم بالطهارة وكان من قدماء الأصحاب وكان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهر منه مقالات منكرة وظاهر الصدوق مخالفة المشهور لأنه نقل الرواية الدالة على جواز استعمال جلد الميتة مرسلا عن الصادق عليه السلام والظاهر من قاعدته الممهدة في صدر الكتاب قبل ذلك بقليل ان ذلك يكون مذهبا له فان الرجوع عن تلك القاعدة من غير فصل يعتد به جدا وقد يقال محمول على صورة الدباغ فيوافق مذهب ابن الجنيد والوجه فيه دلالة استعمالها في الأمور المعدودة عليه إذ من المستبعد اعدادها بشئ منها بدون الدباغ حجة قول الجمهور وجوه الأول عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم لتناوله أنواع الانتفاعات الثاني استصحاب النجاسة لثبوتها قبل الدبغ فكذا بعده الثالث الاجماع على ما نقله الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى الرابع الروايات كرواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة وعن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال لا تصلي في شئ منه ولا شسع وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما في حديث ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته أجاب به عند سؤال نزع الفرا عنه عليه السلام وقت الصلاة وعن فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي تؤكل لحمها ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ونقلها في الاستبصار عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن أبي الحسن عليه السلام كما في التهذيب والكافي وعن الحسن بن محبوب في الصحيح عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة لسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها اي تذكى وراوي هذه الرواية في التهذيب علي بن المغيرة وهو مجهول وفي كتب الاستدلال أيضا بهذا اللفظ وفي الكافي علي بن أبي المغيرة وقد وثقه المصنف وابن داود وهو أحد الاحتمالين في كلام النجاشي في ترجمة ولده الحسن والظاهر اتحادهما ولهذا عدهما المصنف من الصحاح مع ايرادها بلفظ علي بن المغيرة وبالجملة الحاق هذه الرواية بالصحاح غير بعيد ويؤيده رواية الحسن بن محبوب لها فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه هذا أقصى ما استدلوا به على النجاسة وفيه نظر إما التمسك بالآية فلان التبادر منها بحسب العرف تحريم الاكل وقد حقق ذلك في الأصول واما الاستصحاب فلان حجيته موقوفه على أن يكون دليل الحكم عاما بحيث يشمل محل النزاع على ما سبق الإشارة إليه مرارا وأنت إذا رجعت الأدلة المذكورة لنجاسة الميتة عرفت انها غير دالة على عموم الحكم لان أكثر الأخبار المذكورة هناك غير شامل لما بعد الدبغ وبعضها غير كاف للدلالة والاجماع غير متحقق في محل البحث فاذن التعويل على الاستصحاب ضعيف واما الاجماع فلعدم ثبوته على وجه يصلح للحجية ولهذا لم يتعرض له المحقق قال بعض المتأخرين حال الشيخ والشهيد في الاجماع معلوم إذ قد أشرنا في غير موضع إلى انهما داخلان في عداد من ظهر منه في أمر الاجماع ما أوجب حمله على غير معناه المصطلح الذي هو الحجة عندنا أو أفاد قلة الضبط في نقله واما الروايات فالأربعة المتقدمة منها غير دال على المدعا بوجه فإنها دالة على المنع في الصلاة وابن الجنيد يوافق على ذلك والانكار الواقع في خبر عبد الرحمن وأبي بصير انما هو على تنزيل الدباغ منزلة الذكاة في جميع الاستعمالات الشائعة معها حتى استعمال الجلد في الصلاة والخصم يوافق على هذا واما الخبران فمع ضعف سند الأولى منهما وامكان المناقشة في صحة الثانية معارضان بما سيجيئ و الترجيح لا يخلو عن اشكال احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه والحسين راوي هذه الرواية مجهول لكن رواية صفوان عنه قرينة الاعتماد على ما أشرنا إليه سابقا فالحاقها بالصحاح غير بعيد وأجيب عنها بكونها معارضة بالاخبار السابقة ويؤيد مذهب ابن الجنيد رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه قال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل وما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل والتحقيق انه وقع التعارض بين هذه الأخبار ويمكن الجمع إما بحمل اخبار المنع على الكراهة أو حمل اخبار الترخيص على التقية لموافقها لمذاهب أكثر العامة ويرجح الأول أصل البراءة والتمسك بالعمومات الدالة على طهارة المياه بالتقريب
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173