ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٧١
في الجواب من النجاسات ماله عين ولا يتصور تطهير الشمس لها الا ان يتوسط الماء المزيل للعين ومنها الحمل على التقية لموافقتها لمذهب جماعة من العامة ولا يخفى ان التأويل الأول أقرب التأويلات وأجاب المصنف عن الوجه الثاني بان حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة إما مع عدمها فلا والتقدير عدمها بالشمس ولا يخفى ان هذا الجواب من المصنف غير موافق لما هو المعهود من مذهبه من قبول مثل هذه الاستصحاب نعم هو موافق للتحقيق الذي أشرنا إليه مرارا وفاقا لما ذهب إليه جماعة من المحققين من أن الحكم بالبقاء والاستمرار تابع للدليل الدال على الحكم فان دل على الاستمرار ثبت والا فلا ومن تتبع يعلم أن ما دل من النصوص على بقاء حكم النجاسة وان لم تبق أعيانها مختصة بالبدن والثوب والآنية وانما التعويل فيه فيما عدا ذلك على الاجماع ومن الظاهر أن الاجماع لا يقتضى انسحاب الحكم واستمراره إذ القدر الثابت منه ثبوت الحكم في الحالة الأولى واثباته في الحالة الثانية يحتاج إلى دليل وليس ههنا ما يصلح لذلك ونعم ما قال بعض المحققين من أن الاستصحاب المردود أكثر ما يكون فيما يدرك المسألة الاجماع إذا عرفت هذه الجملة فاعلم أن الظاهر عندي في هذه المسألة الطهارة عند الخصوصيتين المذكورتين إما الطهارة فلصحيحة زرارة السابقة وترجيحه على خبر محمد بن إسماعيل لبعد التأويل فيها واعتضادها بالشهرة بين الأصحاب وبرواية أبي بكر الصالحة للتأييد وبصحيحة زرارة السابقة أيضا وبالعمومات الدالة على طهورية التراب الا ما اخرج بالدليل فان قلت صحيحة زرارة مختصة بالأرض قلت قوله المكان الذي أصلي فيه في الخبر المذكور شامل لمثل البواري والحصر عرفا ولعل هذا مع عدم ظهور القائل بالفصل وعموم رواية أبي بكر كاف في الدلالة على التعميم واما اعتبار الاختصاص بالبول فلعدم شمول الصحيحة المذكورة لغيره ورواية أبي بكر وإن كانت عامة الا انها ضعيفة السند والدلالة فلا تصلح لتأسيس الحكم واما رواية عمار فمع كونها ضعيف السند غير دال على الطهارة فان قلت يستفاد من خبر عمار جواز السجود فيما جففه الشمس من البول وغيره وذلك إما باعتبار الطهارة في الجميع (أو العفو في الجميع) من دون الطهارة أو الطهارة في البعض والعفو في البعض لا سبيل إلى الثاني لان صحيحة زرارة دالة على الطهارة في البعض ولا إلى الثالث لعدم القائل به فثبت الأول وأيضا كما أنه لم يدل الدليل في غير البول على حصول الطهارة على ما ذكرت فلم يدل على بقاء النجاسة أيضا فيكون المقام الدال على طهارة التراب دالا على طهارته وإذا ضم عدم القائل بالفصل انسحب الحكم في غير التراب أيضا قلت لما ذكرت وجه الا ان اثبات عدم القائل بما ذكر في الوجهين لا يخلو عن اشكال فيشكل التعويل عليه واما التخصيص الثاني فلعدم دليل واضح على ثبوت الحكم في غير المواد المخصوصة ولا يخفى ان في صورة انتفاء إحدى الخصوصيتين المذكورتين لا دليل على النجاسة أيضا الا ان اليقين بالبراءة من التكليف بتطهير البدن والثوب في الصلاة يقتضى تنزيه البدن والثياب عن ملاقاة الموضع بالرطوبة وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا يبس الموضع بغير الشمس ثم صب عليه ماء مطهر فجففته فالمشهور بين المتأخرين حصول الطهارة ويؤيده خبر زرارة السابقة المذكورة في الكافي والتهذيب ورواية محمد بن إسماعيل ببعض التأويلات ويؤيد النجاسة مفهوم خبر زرارة وخبر عمار عند التأمل والحق انه لا يصلح شئ من ذلك للدلالة فالمسألة محل تردد الثاني جمهور الأصحاب على أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يثمر طهارة ونقل المصنف اجماع الأصحاب عليه وقال الشيخ في الخلاف الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وان لم يطرح عليها الماء واحتج باجماع الفرقة وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض وانما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل وقال في موضع اخر وان جف بغير الشمس لم يطهر ونقل المصنف في المختلف ان ابن إدريس اخذ ذلك على الشيخ قال والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الريح المزيلة للاجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس وفيه تعسف ويمكن توجيه قول الشيخ بان الدليل الدال على بقاء النجاسة بعد زوال العين هو الاجماع والشيخ قد ادعى الاجماع في محل النزاع فلا أقل من أن يكون ذلك دليلا على انتفاء الاجماع على خلافه وإذا لم يثبت الاجماع على بقاء النجاسة كان الظاهر الطهارة بمقتضى العمومات التي أشرنا إليه ويؤيده ذكر الريح في خبر زرارة نعم رواية عمار دلت على النجاسة لكن عدم صحة سندها يمنع التعويل عليه عند من لم يعمل بالموثقات واما نحن فنرى العمل بها وربما يستشهد للشيخ بما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وبقرينة ان الاذن في الصلاة مطلقا يقتضي عدم الفرق بين رطوبة الجبهة ويبوستها وذلك دليل الطهارة الا ان هذا الفهم فيما نحن فيه يقتضى حصول الطهارة بمطلق الجفاف إذ لا تعرض في الخبر للريح ولا قائل بالعموم فيما يعلم وربما يجعل ذلك وجها لحمل الخبر على إرادة الجفاف الحاصل بالريح ليسلم من اشكال المخالفة لما عليه الأصحاب ولا يخفى ان تأويل الخبر بما أشرنا إليه سابقا ليس أبعد من ارتكاب التخصيص فاذن يضعف الاستشهاد الثالث عد جماعة من المتأخرين فيما تطهر الشمس مما لا ينقل الثمرة على الشجرة وصرح المصنف في النهاية بخلافه ولا يخفى ان الحاقها بالمنقول إذا كان أوان القطع أولي الرابع ذكر جماعة من المتأخرين ان الباطن فيما تطهره الشمس كالظاهر فيطهر إذا جف الجميع وكانت النجاسة متصلة إما مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فتخصيص الطهارة بما صدق عليه الاشراق وهو حسن وتطهر النار ما احالته وصيرته رمادا من الأعيان النجسة على المشهور بين الأصحاب وتردد فيه المحقق في الشرائع احتج الشيخ في الخلاف للطهارة باجماع الفرقة وبما رواه الحسن بن محبوب في الصحيح انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه بخطه ان الماء والنار قد طهراه قال المحقق وفي احتجاج الشيخ اشكال إما الاجماع فهو اعرف به ونحن فلا نعلمه واما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذي يمازج الجص وهو ما يحيل به وذلك لا يطهر اجماعا والنار لم يصيره رمادا وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته ثم قال ويمكن ان يستدل باجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة فلو لم يكن ظاهرا بالاستحالة لتورعوا منه وقريب منه كلام المصنف في المنتهى ومحصل الاشكال من وجهين باعتبار اسناد التطهير إلى الماء وذلك لان تطهير الماء إما ان يكون لنفس الجص أو للعذرة الموقدة عليه لا وجه للأول لان تطهيره للجص فرع حصول النجاسة له وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة اشكال وعلى تقدير تسليم حصول النجاسة له كيف يطهر بالماء للمازج مع أنه غير مطهر اجماعا ولا وجه للثاني لان العذرة الموقدة عليه ان خرجت عن حقيقتها خروجا يوجب دخولها في حقيقة الأجسام الطاهرة لم يحتج إلى تطهير الماء لها فلم يصح اسناد التطهير إلى الماء وان بقيت على ما كانت عليها لم يفسدها الماء طهارة الثاني باعتبار اسناد التطهير إلى النار وذلك لما عرفت من أن ذلك فرع حصول النجاسة للجص وفيه اشكال وعلى تقدير التسليم لم يصيره النار رمادا فكيف يطهره ويمكن الجواب بان مراد السائل ان العذرة الموقدة على الجص يختلط به وغرضه استعلام حالها بعد الاحراق فإنها لو كانت نجسة لزم نجاسة الجص المختلط بها لملاقاتها له برطوبة الماء الممتزج به فأجاب عليه السلام بان الماء والنار قد طهراه على أن يكون المراد من الطهارة المسندة إلى الماء معناها اللغوي لأن الماء يفيد الجص نوع تنظيف يوجب إزالة النفرة الحاصلة من اشتماله على العذرة والعظام المحرقة وهذا غير مناف لإرادة المعنى الشرعي من تطهير النار إذ لا مانع من الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي إذا دلت القرينة عليه ويحتمل ان يراد فيهما المعنى المجازى ويكون الطهارة الشرعية مستفادة بما علم من الجواب ضمنا وعلى هذا فاندفع الاشكال بحذافيره وقد يقال يمكن ان يقال إن المراد بالماء في كلامه عليه السلام ماء المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصصة بذلك الجص إذ ليس في الحديث ان ذلك المسجد كان مسقفا وان المراد يوقد عليه بحيث يختلط به تلك الأعيان كان يوقد بها من فوقه مثلا لكن يبقى اشكال اخر وهو ان النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا انتهى وقد يستدل على الطهارة بالأصل وبان الحكم بالنجاسة متعلق على الاسم فيزول بزواله والوجه الثاني يقتضى عدم الحكم بالنجاسة لا الحكم بالطهارة واما الأول ففيه ما قد أشرنا إليه مرارا من أن الاستناد إلى الأصل في الحكم بالطهارة لا يخلو عن اشكال لأنه حكم شرعي يتوقف على
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173