بول الرضيع ويشكل بناء عليه التعبير بالرش لان الموجود في الروايات النضح وفي بعضها الصب والمصنف في النهاية عبر هنا بالنضح وفي بول الرضيع بالرش والموجود في الرواية هناك الصب وبالجملة فكلام المصنف في النهاية لا وجه له ومع ذلك غير موافق لغيره الرابعة يرش الثوب من ملاقاة الخنزير جافا استحبابا على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن حمزة ايجابه كما في الكلب وهو صريح كلام الشيخ في النهاية وظاهر المفيد في المقنعة والأصل في هذا الباب صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله والكلام فيه كما في المسألة السابقة والظاهر من الرواية هنا عدم استناد الحكم إلى النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا لان ظاهر الامر بالمضي في الصلاة إذا دخل فيها نفي التنجيس لا يقال الامر بالغسل مع وجود الأثر ليس الا للتنجيس والحكم بالمضي في الصلاة بعد الدخول فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول لأنا نقول الاستثناء قيد لمجموع الشرطتين فالحكم بالمضي بعد الدخول ليس شاملا لصورة وجود الأثر الخامسة حكى المصنف عن ابن حمزة ايجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة أيضا واستقرب هو الاستحباب وقال المفيد في المقنعة وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وكذلك الحكم في الفارة والوزغة وقال الشيخ في النهاية إذا أصاب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب ان يرش الموضع بعينه فإن لم يتعين رش الثوب كله ونقل عن سلار انه صرح بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة وقال الشيخ في المبسوط وكل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وانما يستحب نضح الثوب ولا نعلم في هذه الأحكام أصلا الا ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء يمشى على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء وما رواه عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب مجوسي قال يرش بالماء وهذا الخبر لا يصلح للدلالة على ملاقاة الكافر باليبوسة على جهة العموم والرش فيه محمول على الاستحباب لصحيحة معاوية بن عمار عنه في الثياب السابرية تعملها المجوس ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم فان عدم امره عليه السلام بشئ من رش وغيره يدل على عدم الوجوب السادسة نقل في المختلف عن ابن حمزة ايجاب مسح البدن بالتراب إذا اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة وقال الشيخ في النهاية وان مس الانسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فارة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمد عليهم السلام وجب غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحه بالتراب وقال في المبسوط كل نجاسة أصاب البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وانما يستحب مسح اليد بالتراب وقال المفيد وان مس جسد الانسان كلب أو خنزير أو فارة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب ثم قال وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحهما ببعض الحيطان والتراب وحجة ما ذكر غير معلومة قال المصنف في صورة ملاقاة البدن للكلب والخنزير باليبوسة مع الجسد شئ ذكره بعض الأصحاب لم يثبت والسابعة يرش الثوب إذا حصل في نجاسته شك ذكره الشيخان والمصنف وصرح الشيخ والمصنف بان ذلك على جهة الاستحباب وأوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن والذي اطلعت عليه في هذا الباب روايات وشئ منها غير دال على العموم منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية إبراهيم بن عبد الحميد وقد سبقتا عند شرح قول المصنف ولا من العصر الا في بول الرضيع ومنها حسنة الحلبي وقد سبقت في مبحث نجاسة المني ومنها حسنة عبد الله بن سنان وقد سبقت في مسألة من صلى مع نجاسة ثوبه عامدا الثامنة ذكر المصنف استحباب النضح في خمسة مواضع أخرى وزاد الشهيد عليها موضعين آخرين ونحن نكتفي بايراد الروايات الواردة فيها منها صحيحة علي بن جعفر السابقة عن قريب في المسألة الخامسة ومورد النضح في هذا الخبر هو ما لا يرى من اثر الفارة الرطبة في الثوب كما ذكره المصنف في المنتهى وأطلق المصنف في النهاية القول بالنضح من الفارة الرطبة ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه ويصلي فيه ولا باس ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال ينضح بالماء ان شاء ومنها حسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله وان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه وروى عبد الرحمن بن أبي (عبد الله قال سألت أبا) عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول الحمير والشاة وروى أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال لا باس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل وروى ابن أبي نصر في الصحيح قال سال الرضا عليه السلام رجل وانا حاضر فقال إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ واستنجى ثم أجد بعد ذلك الندى الصغرة من المقعدة فأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء ورواه الكليني عن صفوان عن الرضا عليه السلام ورواه الشيخ بطريقين عن صفوان عنه عليه السلام التاسعة ذكر الشيخ والمصنف انه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو اخذ من شعره أو حلق ان يمسح الموضع بالماء استنادا إلى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لان الحديد نجس وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل ان يصلي قال لا باس انما ذلك في الحديد والخبر الأول دال على نجاسة الحديد وقال الشيخ في الاستبصار انه خبر مخالف للاخبار الكثيرة وما يجرى هذا المجرى لا يعمل عليه وحمله على الاستحباب وهو حسن جمعا بينه وبين صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويؤخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا وصحيحة سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي فاغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فامسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح وخبر عمار وإن كان غير صحيح السند لكن لا يبعد العمل به على جهة الاستحباب للمسامحة في أدلة السنن ولاعتضاده بصحيحة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة العاشرة المشهور بين علمائنا عدم الفرق في النجاسات كلها بين القليل منها والكثير بالنظر إلى (أصل) التنجيس وإن كان العفو في بعضها ثابتا وفي المسألة أقوال أخر شاذة منها قول ابن الجنيد بطهارة ما نقص عن سعة الدرهم ومنها ما حكاه ابن إدريس عن بعض أصحابنا من أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسة فلا باس بذلك ومنها ما حكاه المصنف في المختلف عن المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لان الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم والبول قد عفى فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤس الإبر الثالث ما حكى عن الصدوقين من طهارة مكان دون الحمصة من الدم الذي ليس بدم حيض احتج المصنف للمشهور بان اسم النجاسة يصدق على القليل فيجب ازالته للعمومات وبصحيح عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عند شرح قول المصنف ولابد من العصر الا في بول الرضيع الدالة على وجوب غسل ما استبان من البول وسائر الأخبار الدالة على نجاسة البول وغيره دال على العموم من غير تخصيص ببعض الافراد نعم ورد في الدم والبول روايات تدل على المخالفة في بعض الافراد كرواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا ولعل تعويل
(١٧٩)