وإذا كان موجودا مستترا بإخافتهم إياه، كان ما يفوتهم من المصالح ويرتفع عنهم من المنافع منسوبا إليهم، وهم الملومون عليه المؤاخذون به.
على أن هذا ينعكس عليهم في استتار النبي صلى الله عليه وآله، فأي شئ قالوه فيه أجبناهم بمثله هنا.
والقول بالحدود في حال الغيبة ظاهر، وهو أنها في حياة فاعلها وحياتها 1 فإن ظهر الإمام والمستحق للحدود باق، وهي ثابتة عليه بالبينة والاقرار، استوفاها منه.
وإن فات ذلك بموته، كان الإثم على من أخاف الإمام والجأه إلى الغيبة وليس بنسخ الشريعة في إقامة الحدود، لأنه إنما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها مع التمكين وزوال الأسباب المانعة من إقامتها. وأما مع عدمه والحال ما ذكرنا فلا.
وهذه جملة مقنعة في هذه المسألة، والله المستعان وبه التوفيق.
.