وعشرون يوما، وقال: ما تقولون إن الشهر الذي عدده تسعة وعشرون يوما أنقص من الذي عدده ثلاثون يوما.
فجوابنا أن نقول له: إن أردت بالنقصان في العدد، فالقليل الأيام ناقص عن الذي زاد عدده. وإن أردت النقصان في الحكم وأداء الفرض، فلا نقول ذلك.
بل نقول: إن من أدى ما عليه في الشهر القليل العدد وصامه كملا إلى آخره فقد كمل العدة التي وجبت عليه، ونقول: إن صومه كامل تام لا نقصان فيه، وإن كان عدد أيامه أقل من عدد أيام الشهر الآخر، فلم ننكر، كما ظننت أن يكون شهر ناقصا وشهر تاما، حتى يحتاج إلى أن تقول إن هذا من ألفاظ الإضافات، إنما فصلنا ذلك وقسمناه ووضعناه في موضعه.
ثم قال صاحب الكتاب من بعد ذلك: ثم يقال لهم: كيف استجزتم القول بأن قياس الشهور كاملة، مع إقراركم بأن فيها ما عدد أيامه ثلاثون يوما، وفيها ما هو تسعة وعشرون يوما، وليس في العرب أحد إذا سئل عن الكامل من هذه الشهور، التبس عليه أنه الذي عدده ثلاثون يوما.
يقال له: هذا مما قد بان جوابه في كلامنا الماضي، وجملته أننا لا ننكر أن الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما أنقص عددا من الذي عدده ثلاثون يوما، وأن الذي عدده ثلاثون يوما أكمل من طريق العدد من الذي هو تسعة وعشرون.
وإنما أنكرنا أن يكون أحدهما أكمل من صاحبه وأنقص منه في باب الحكم وأداء الفرض، لأنهما على الوجه الذي يطابق الأمر والايجاب، وهذا ما لا يشتبه على المحصلين.
ثم قال بعد ذلك: وقد قال بعض حذاقهم إن قوله تعالى (ولتكملوا العدة) إنما أراد به قضاء الفائت على العليل والمسافر، لأنه ذكره بعد قوله (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر).