إلى طلوع الفجر واختاره المحقق في المعتبر ويدل عليه الحديث الخامس عشر من الفصل السابق والتاسع عشر من هذا الفصل وقال الشيخ في الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم قبل الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزمه العشاء وما تضمنه الحديث الثالث عشر والثالث والعشرون من أن الشفق هو الحمرة لا اعلم فيه مخالفا من أصحابنا والمنقول عن أبي حنيفة انه البياض ولا عبرة به وقد دل الحديث التاسع عشر على أن النائم والناسي (والساهي) يمتد وقت مغربه إلى أن يبقى للفجر أربع ركعات ووقت عشائه إلى طلوع الفجر كما هو مختار المحقق وجماعة ودل أيضا على اختصاص العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها وعلى انه يجب على من فاته المغرب والعشاء في ليله المبادرة إلى قضائها قبل طلوع الشمس وعلى وجوب تقديم صاحبة الوقت على الفائتة وقوله عليه السلام في الحديث الثاني والعشرين خطابية بالخاء المعجمة والطاء المشددة والمراد به ان هذه بدعة منسوبة إلى أبي الخطاب وهو رجل ملعون على لسان الصادق عليه السلام كما تضمنه رواية القاسم بن سالم وروى عمار الساباطي عنه عليه السلام أنه قال انما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب و عن الرضا عليه السلام ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر وصاحب الحاجة الفصل الخامس في وقت صلاة الصبح سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى تشبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة ب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا ج علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما د أبو بصير ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت أولسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس قال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان ه من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الفجر حين ينشق الفجر وساق الحديث الأول إلى قوله أو نام ولم يذكر أو سهى وعلي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه نباض سوري ز من الموثقات عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أقول يتجلل الصبح السماء بالجيم بمعنى انتشاره فيها وشمول ضوئه لها وتجب الشمس بالكسر اي تسقط والوجوب السقوط والمستتر في قوله عليه السلام حتى يسفر يعود إلى الصبح المدلول عليه بالغداة أو إلى الرجل اي حتى يدخل في وقت الاسفار وهو شدة إضاءة الفجر والقبطية بكسر القاف واسكان الباء الموحدة وتشديد الياء المنسوبة إلى القبط ثياب يتخذ بمصر وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق من ارض بابل والمراد ببياضها نهرها كما في رواية هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن وقت صلاة الصبح فقال حين يعترض الفجر فتراه كأنه نهر سوري وقد أجمع أهل الاسلام على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني أعني المعترض المتصل
(١٤٤)