أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير يد من الحسان زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل يه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا اصابته الجنابة يو علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم يز من الموثقات سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد أقول ما تضمنه الحديث الأول والعاشر من كون خوف العطش عذرا في التيمم مما لا خلاف فيه بين العلماء ولا فرق بين الخوف على النفس أو على الرفيق إذ حفظ المسلم أهم في نظر المشهور من الصلاة فضلا عن الوضوء لها ولهذا يجب قطعها بحفظه عن العطب والحق بعضهم خوف العطش على دابته لان الخوف على الدواب خوف على المال واحتمل بعض الأصحاب وجوب ذبحها واستعمال الماء نظرا إلى أن مطلق ذهاب الماء غير مسوغ للتيمم ولهذا وجب صرف المال الكثير في شراء الماء وهو غير بعيد والعي بالمهملة في قوله عليه السلام في آخر الحديث الرابع آفة العي السؤال يحتمل ان يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ والمعنى ان الجاهل ربما يتأخر؟؟ عن السؤال (ويترفع عنه ويعده آفة ويحتمل ان يكون مصدرا والمعنى ان السؤال) آفة العي فكما ان الآفة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي ولعل هذا أقرب وما تضمنه الحديث الخامس والسادس من عدم الرخصة في التيمم مع خوف البرد والعنت اي المشقة محمول عند الشيخ في الخلاف على من تعمد الجنابة وربما يستأنس؟
له بمرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم وفي معناها مرفوعة علي بن إبراهيم والأولى الحمل على البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله ولا يعارض ذلك أمثال هذه الروايات القاصرة دلالة أو سندا والله أعلم وما تمضنه الحديث الثامن من عدم تكليف فاقد الدلو إذا مر بالركية اي البئر بالنزول فيها وتسويغ التيمم له الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وهذا ظاهر وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ولا يقع في البئر ولا يفسد على القوم ماءهم مما ستسمع فيه كلاما مبسوطا في بحث البئر انشاء الله تعالى وما في الحديث الحادي عشر من امر من لم يجد الا الثلج أو الماء الجامد بالتيمم ظاهر ان المراد به ما إذا لم يتمكن من إذابته والغسل به وقوله عليه السلام ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه اي تذهبه من قولهم أوبقت الشئ أهلكته يدل على أن من صلى بتيمم وان كان مضطرا فصلاته ناقصة وانه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك ويمكن ان يستنبط منه وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يتمكن من أقام فيها من القيام التام بوظائف الطاعات واعطاء الصلاة بل سائر العبادات حقها من الخشوع والاقبال على الحق جل شأنه فضلا عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوما