والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره ه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى موقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله تعالى فانتف إبطك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك انشاء الله عند زوال الشمس والنضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه إعادة الغسل ز معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل (قبل ان تدخلها) ولا تدخلها بحذاء ح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل والبس ثوبيك ط من الحسان معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله ى الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة يا الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس يب معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال يتصدق في يومه على ستين مسكينا إلى أن قال فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الثاني وسيجئ تمام الحديث عند ذكر الصلوات المرغب فيها انشاء الله تعالى يج من الموثقات مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بابي أنت وأمي اني ادخل كنيف لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال الرجل والله ما أتيهن انما هو سماع أسمعه باذني فقال لله أنت اما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقال و الله لكأني لم اسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي لا جرم اني لا أعود انشاء الله واني استغفر الله فقال له قم واغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره الا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فان لكل اهلا أقول لعل المراد بالغسل في قوله عليه السلام الغسل في سبعة عشر موطنا ما عدا الأغسال المختصة بالنساء فلذلك لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة وربما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة للاشعار بشدة الاهتمام بشأنها والا فهي على ما يستفاد من الروايات وكلام بعض الأصحاب تزيد على الخمسين بل على الستين وهي غسل العيدين والمبعث والغدير والنيروز والدحو والجمعة والمباهلة والتوبة والحاجة و الاستخارة والتروية وعرفة والطواف والحلق والذبح ورمي الجمار واحرامي الحج والعمرة ودخول الكعبة و مكة والمدينة وحرميهما ومسجديهما والاستسقاء والمولود ومن غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد تغسيله وليلتي نصف رجب وشعبان والكسوف مع الشرط وقتل الوزغة والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلث وعند الشك في الحدث الأكبر مع تيقن الطهارة والحدث بعد غسل الفعل وغسل الجنابة لمن مات جنبا وفرادى شهر رمضان الخمس عشرة وثاني الغسلين ليلة ثلث وعشرين منه وزيارة البيت واحد المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ثم لا يخفى ان الأغسال التي تضمنها هذا الحديث بحسب الظاهر تسعة عشر فلعله عليه السلام عد الغسل في قوله يوم العيدين وإذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة أو ان غرضه عليه السلام تعداد الأغسال المسنونة فغسل مس الميت وغسل الجنابة غير داخلين في العدد وان دخلا في الذكر أو يكون غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه واحدا والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم أحد والوفد بفتح الواو واسكان الفاء جمع وافد
(٨٠)