شبر خلاف الغالب المعتاد وليس بشئ لأنه إذا كان المراد كون الرجل أقرب من المرأة إلى القبلة بشبر لم يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة وهذا ظاهر ولا يخفى جريان هذا التفسير في الحديث الثامن أيضا واما ما يتراءى من منافاته لقوله عليه السلام صلت بحذاه فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض أعضائه وأعضائها في حالتي الركوع والسجود وهو كاف في اطلاق كون صلاتها بحذاه وقوله عليه السلام في الحديث السابع عشر فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ربما يعطي باطلاقه صحة الصلاة بتأخر موقفها عن موقفه وان حاذى بعض بدنها بعض بدنه حال ركوعها وسجودها وقوله عليه السلام في الحديث الحادي عشر الا ان يكون قدامها ولو بصدره صريح في هذا المعنى وفي كلام بعض علمائنا تفسير صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحيث لا يحاذي شئ من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه وللبحث فيه مجال ولا يخفى ان الحاقه عليه السلام التاء بالعشر في الحديثين الأخيرين يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي والله أعلم بحقائق الأمور الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة وحكم الصلاة في البيع و الكنايس وجواد الطرق وأعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر والخيل والبغال وفي الحمام والسبخة وبيت فيه خمر أو مسكر والى التماثيل والنار وعلى النجس وفي البيداء وذات الصلاصل وضجنان تسعة وعشرون حديثا أ من الصحاح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى ب العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلي فيها قال نعم قال وسألته هل يصح نقضها مسجدا فقال نعم ج عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس فقال رشه وصله د الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس بان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما الجواد فلا تصل فيها ه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ز محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الصلاة في بيت الحمام فقال إن كان الموضع نظيفا فلا بأس ط زرارة وحديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس الا ان يكون يتخذ مبالا ى محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل أتاني فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا مثال جسد ولا اناء يبال فيه يا محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها فقال لا أطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل يب محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك يج محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التماثيل تكون في البسايط لها عينان وأنت تصلي
(١٦٠)