وعن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من التراب ويخط بين يديه بخط وقد ذكر الأصحاب استحباب الدنو من السترة بمربض عنز إلى مربض فرس واما كيفية الخط الذي يقوم مقام السترة فيظهر من الذكرى أنه يكون عرضا ونقل عن بعض العامة أنه يكون طولا أو مدورا أو كالهلال وقال العلامة في المنتهى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة عليهم السلام صفة الخط فعلى اي كيفية فعله أصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة أو على الاستدارة انتهى وقد دل الحديث الثاني والثالث على جواز الصلاة في البيع والكنايس والمعروف بين أكثر الأصحاب عدم الكراهة خلافا لابن البراج وابن إدريس حيث جعلا الصلاة فيها مكروهة معللين ذلك بعدم انفكاكها عن النجاسة وكيف كان فهل جواز الصلاة فيها مشروط باذن أهل الذمة احتمله شيخنا في الذكرى معللا باتباع غرض الواقف وقيام القرينة وقد تضمن الحديث الثاني في جواز جعل بعضها مسجدا ولفظة نقضها في النسخ المعتبرة من التهذيب بالنون والقاف والمراد به آلات بنائها كالاجر والأخشاب ونحوهما وفي بعضها بالباء الموحدة والعين وما تضمنه الحديث الثالث من جواز الصلاة في بيت المجوسي هو المعروف من الأصحاب ولكن على كراهة لرواية أبي جميلة عن الصادق عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس ان تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني ولا يخفى ان هذا النهي شامل لبيت المصلى إذا كان فيه مجوسي أيضا كما ذكره شيخنا في الذكرى معللا والضمير في قوله عليه السلام رشه الظاهر عوده إلى كل واحد من الثلاثة فيستحب رش البيع والكنائس أيضا وهو الذي مال إليه العلامة في المنتهى والظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط والنهاية في بيت المجوسي واستحسنه شيخنا في الذكرى والهاء في قوله عليه السلام وصله هاء السكت وما تضمنه الحديث الرابع والخامس من النهي عن الصلاة في الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الأكثر على الكراهة لما تضمنه آخر الحديث العشرين وعند الصدوق والمفيد على التحريم و يستفاد من الحديث الحادي والعشرين كراهة الصلاة في كل طريق يوطأ وان لم يكن جادة ولعل الكراهة في الجادة أشد وما تضمنه الحديث السادس من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصلاح وعنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة والمراد بأعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة قال العلامة في المنتهى معاطن الإبل هي مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل قاله صاحب الصحاح والعلل الشرب الثاني و النهل الشرب الأول والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين انتهى وصرح طاب ثراه في المنتهى أيضا بان المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو تردها لا باس بالصلاة فيها لأنها لا تسمى معاطن الإبل هذا كلامه ولا بأس به وربما يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم وهو قول الأكثر لكن الحديث الثاني والعشرون صريح في مساواتها المعاطن الإبل ولعلها أخف كراهة من معاطن الإبل وأبو الصلاح على التحريم وهو ضعيف وقد تضمن الحديث الثامن والثالث والعشرون نفي البأس عن الصلاة في الحمام إذا كان الموضع نظيفا وأكثر الأصحاب على الكراهية فالمراد بنفي البأس نفي التحريم ويدل على الكراهة رواية عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان أكثر الأصحاب
(١٦٢)