(2) المحاسن 638 - البرقي عن ابن فضال عن صفوان الجمال قال أرسل إلى المفضل بن عمران اشترى لأبي عبد الله عليه السلام جملا فاشتريت جملا بثمانين درهما فقدمت به على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي أتراه يحمل القبة فشددت عليه القبة وركبته فاستعرضته ثم قال لو أن الناس يعملون كنه (وذكر مثل ما في المحاسن).
(3) المحاسن 637 - قال البرقي وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد بالبعير.
(4) تفسير العياشي 13 ج 2 - عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه لا ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب حلالا وينكح حلالا ومن عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشترى فرسا بعشرة آلاف درهم ويجزيه فرس بعشرين درهما ويشترى جارية بألف دينار ويجزيه جارية بعشرين دينارا وقال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
وتقدم في رواية ابن أبي طيفور (14) من باب (1) اقتناء الدواب قوله عليه السلام أن هذا لهو السرف أن تشترى حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا.
ويأتي في رواية ابن سنان (2) من الباب التالي قوله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه.