بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في كا). المحاسن 633 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (نحو ما في كا).
(3) أمالي الصدوق 409 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام للدابة على صاحبها سبعة حقوق (وذكر مثل ما في المحاسن 627) وزاد ولا يضربها على النفار ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون (4) الجعفريات 85 - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للدابة على صاحبها ست خصال يعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضربها الا على حق ولا يحملها ما لا تطيق ولا يكلفها من السير الا طاقتها ولا يقف عليها افواقا. الدعائم 347 ج 1 - عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يجب للدابة على صاحبها وذكر نحوه.
(5) فقيه 189 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها.
(6) كا 539 ج 6 - حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 188 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس.
(7) الجعفريات 85 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتخذوا ظهور الدواب كراسيا فرب دابة مركوبة خير من راكبها وأطوع لله وأكثر ذكرا.
(8) الدعائم 347 ج 1 - عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله