1518 (9) المختلف 81 - قال ابن الجنيد أنه قال روى ابن سعيد (يعنى - الحسين) عن أبي عبد الله عليه السلام جواز الاعتكاف في كل مسجد جمع - 1 - فيه امام عدل صلاة (الجمعة - ئل) جماعة وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة.
1519 (10) - المقنع 66 - قد روى لا اعتكاف الا في مسجد تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة.
1520 (11) ك 600 فقه الرضا عليه السلام 26 - لا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة (المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن) والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جمع فيه امام عدل وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة وأمير المؤمنين (ع) في هذه الثلاثة المساجد وقد روى في مسجد البصرة.
1521 (12) وقال عليه السلام في موضع آخر 21 - سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد جماعة.
1522 (13) ك 601 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا يصلى المعتكف في بيته ولا يأتي النساء وتقدم في رواية الحلبي (5) من باب (1) استحباب الاعتكاف قوله اعتكف صلى الله عليه وآله في المسجد وضربت له قبة وفي رواية الحلبي (3) من باب (3) انه لا اعتكاف الا بصوم قوله عليه السلام لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في باب ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد وفى رواية ابن سنان (3) من باب (7) ان المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء قوله (ع) ولا يصلح العكوف في غيرها (اي غير مكة) الا ان يكون في مسجد رسول الله (ص) أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف