ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية الصيقل (1) من باب (11) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة قوله رجل نذران يصوم كل يوم جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم انشاء الله.
وفي رواية ابن مهزيار (2) نحوه ولاحظ باب (7) استحباب صوم ستة أيام بعد شهر رمضان من أبواب الصيام المندوب فان فيها ما يدل على كراهية صوم ثلاثة أيام بعد الفطر.
وفى غير واحد من أحاديث باب (11) استحباب صوم يوم الجمعة ما يدل على كراهة انفراد يوم الجمعة بالصيام وفى غير واحد من أحاديث باب (15) استحباب صيام التسعة من ذي الحجة ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة لمن يمنعه عن الدعاء أو احتمل انه يوم الأضحى.
وفى رواية ابن سدير (4) من هذا الباب قوله واكره ان أصومه وأتخوف ان يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم ولاحظ باب (18) استحباب صوم شهر المحرم وباب (23) انه لا صيام للزوجة والعبد والولد والضيف تطوعا الا باذن الزوج والسيد والأب والمضيف فإنه يمكن ان يستفاد منها كراهة صوم عاشوراء وكراهة الصوم تطوعا بدون اذنهم.
ويأتي في رواية ابن أبي جمهور (5) من باب (3) حكم صوم الدهر من أبواب الصوم المحرم قوله صلى الله عليه وآله صيام النوح الدهر كله الا أيام الفطر والأضحى ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على كراهة صوم الدهر.
وفى رواية ابن حازم من باب أيام النحر بمنى من أبواب الذبح قوله (ع) النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد ولاحظ سائر أحاديث الباب.