كان يقول لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو (في - يب) مسجد الرسول أو في مسجد جامع - 1 -.
1512 (3) يب 434 صا 126 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا في العشر - 2 - (الأواخر - صا يب) من شهر رمضان وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلى في المسجد الحرام أو (في - يب) مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو (في - يب صا) مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد (الجامع - فقيه) الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.
فقيه 150 - روى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع (وذكر مثله).
1513 (4) يب 434 صا 127 - علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران (غراب صا) (عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
1514 (5) يب 434 صا 127 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن (أبى - صا) العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اعتكاف - 3 - الا في مسجد جماعة.
المختلف 81 - عن ابن أبي عقيل أنه قال الاعتكاف عند آل رسول الله (ص) لا يكون الا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات.
1515 (6) يب 434 صا 126 - محمد بن يعقوب عن كا 212 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 150 - (الحسن فقيه - كا) بن محبوب عن