عمر - 1 - بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف - 2 - الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة - 3 - جماعة ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة (والبصرة - كا فقيه) ومسجد المدينة ومسجد مكة.
يب 434 صا 126 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه (و - خ) مسجد البصرة.
1516 (7) وفي الفقيه 150 بعد ذكر خبر المتقدم عن عمر بن يزيد قال قال وقد روى في المسجد المدائن.
1517 (8) المنتهى ج 2 - 633 والمعتبر 323 - أحمد بن محمد بن أبي نصر في جامعه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا بصوم وفى (مسجد - المعتبر) المصر الذي أنت فيه.
المقنعة 58 - قد روى انه لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه نبي أو وصى نبي (إلى أن قال ره) والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصى نبي فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين (ع) ومسجد الكوفة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام ومسجد البصرة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام والمراد من الجمع فيما ذكرنا ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلاة.
المقنع 66 - لا يجوز الاعتكاف الا في خمسة مساجد في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد مدائن ومسجد البصرة وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المساجد.