الا باذن الزوج والسيد والوالد من أبواب الصوم المندوب ما يمكن ان يستفاد منه حكم ذيل الباب.
ويأتي في رواية ابن سرحان (3) من باب (4) انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام قوله عليه السلام لا اعتكاف الا في العشر الأواخر من شهر رمضان.
وفى رواية الديلمي (6) قوله عليه السلام اما انه لو سعى في حاجتك لكان خيرا له من اعتكاف ثلثين سنة.
ولاحظ باب (6) ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد ثم إذا طهرت رجعت وليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تقضى اعتكافها فإنه يمكن ان يستفاد منه حكم ذيل الباب.
وفى رواية أبى ولاد (7) من باب (8) حرمة الجماع على المعتكف قوله امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها الخ.
ولا يخفى ان ما يدل على لزوم طاعتهما للزوج و السيد وما لهما من حق الاستمتاع والخدمة يدل على اشتراط اذنهما للزوجة والعبد في الاعتكاف.
وفي رواية أبى بصير من باب استحباب السعي في حاجة الأخ المسلم من أبواب فعل المعروف قوله عليه السلام من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فاجرى الله على يديه قضاها كتب الله عز وجل له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام.
وفي رواية إبراهيم الحادقي نحوه الا ان فيها وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام وفي رواية أبى حمزة من باب قضاء حاجة الأخ المؤمن قوله (ع) والله لقضاء حاجته أحب إلى الله عز وجل من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.
وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على فضل الاعتكاف فراجع وفى رواية ابن قولويه في باب استحباب زيارة الحسين عليه السلام قوله ان زيارة