1506 (3) يب 433 صا 129 - علي بن الحسن - 1 - عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اعتكف العبد فليصم وقال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك ان ذلك - 2 - في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.
1507 (4) ك 601 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام.
1508 (5) الجعفريات 63 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال كان أبى يقول ينبغي للمعتكف ان يستثنى اعتكافه في مكانه يقول اللهم انى أريد الاعتكاف في شهري هذا فأعني عليه فان ابتليتني فيه بمرض أو خوف فانا في حل من اعتكاف فان اصابه شئ من ذلك فهو في حل.
1509 (6) كا 212 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب يب 433 صا 129 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب فقيه 150 - روى أبو أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اعتكف (الرجل - فقيه) يوما و (ان - يب) لم يكن اشترط فله ان يخرج و (ان - فقيه) يفسخ اعتكافه (الاعتكاف - كا) وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان (يخرج و - يب صا) يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام.
وتقدم في أحاديث باب وجوب النية في العبادات الواجبة من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على لزوم النية والخلوص في الاعتكاف فان فيها ما يدل على أن لا عمل الا بالنية.
ويأتي في رواية ابن سرحان (1) من باب (5) ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة قوله انى أريد ان اعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي