عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (وقد سقط هذا الحديث بهذا السند عن الطبعة القديمة).
422 (2) الدعائم 332 - روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين باجماع فيما علمناه - 1 - (من الرواة ك) عنهم ان دخول الليل الذي يحل الفطر للصائم هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل أو حائط ولا غير ذلك - 2 - فإذا غاب القرص في الأفق - 4 - فقد دخل الليل وحل الفطر.
423 (3) كا 77 - علي بن محمد عن سهل بن زياد يب 404 - محمد بن يعقوب عن كا 190 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى (بن عبيد يب كا 190) عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار (من الصيام - يب كا 190) ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
424 (4) المقنعة 48 - حد دخول الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص بحال الصيام وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في (حد - خ) دخول الليل ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه قال وروى أنه قال: إن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع احدى يديه على الأخرى فإذا غربت الشمس من ههنا وأومى بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من ههنا وأومى إلى يده التي رفعها.
425 (5) آخر السرائر 6 - نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان عن رجل سماه عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل قال سقوط الشفق.