علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبد الله ابن بكير، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: من صلى معهم وذكر مثله.
الهداية 10 - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية الحسان المدائني (18) باب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله عليه السلام ولا تصل خلف من يمسح (على الخفين).
وفى رواية أبى على (2003) من كتاب الصلاة، قوله جعلت فداك: ان لنا اماما مخالفا، وهو يبغض أصحابنا كلهم، فقال عليه السلام: ما عليك من قوله والله لان كنت صادقا، لانت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس وفى أحاديث باب (12) انه من صلى خلف المخالف يستحب ان يؤذن لنفسه من أبواب الأذان، ما يناسب ذلك.
وفى رواية الساباطي (2215) عليه السلام: وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه، ولا اقامته، ولا يقتدى به - 1 - وفى رواية عبد الله (3345) قوله: انى اصلى المغرب مع هؤلاء، وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني، قال: إذا صليت الثانية فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة.
وفى أحاديث باب (13) اشتراط العدالة في امام الجمعة ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن شعبة (13) من باب (1) فضل الجماعة، قوله: ولا تقتدي الا باهل الولاية.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى الرضوي (3) من باب (11) عدم جواز الصلاة الا خلف من تثق بدينه، قوله عليه السلام: وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وفى مرسلة فقيه (8) من باب (21) جواز اقتداء المسافر بالمقيم، قوله: ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا.