5181 - (24) - يب 587 - سلمة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى عن غيلان، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج، من اي يوم يبتدأ به، وفى اي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فان أقام الظهر كبر، وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول، صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق.
5182 - (25) - الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا عليه السلام كان يكبر بعد الصبح يوم عرفة ولا يزال يكبر بعد كل صلاة، حتى يكبر بعد العصر آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
5183 - (26) - الدعائم 225 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
ويكبر الامام إذا صلى - 1 - في جماعة، فإذا سكت كبر من خلفه، يجهرون بالتكبير وكذلك يكبر من صلى وحده.
5184 - (27) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سئلته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئا، أو يحركها.
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه (نحوه - خ).
5185 - (28) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق، هل يكبر؟ - 2 - قال: نعم، وان نسي فلا بأس.
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه نحوه.