3996 (14) يب 88 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 42 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال (قال - خ يب كا) ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد (الأيمن - يب) والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
3997 (15) يب 88 - بهذا الاسناد عن كا 42 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف - 1 - مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت ابا عبد الله (ع) بعد فسئلته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.
3998 (18) كا 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسئلته من اي جانب فقال من الجانب الأيمن.
3999 (17) فقه الرضا عليه السلام 17 - ثم تضعه في أكفانه واجعل معه جريدتين أحدهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه والأخرى عند وركه.
4000 (8) فقه الرضا عليه السلام 17 - وروى ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق والى الفخذين والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزار.
وتقدم في رواية أحمد بن القاسم (1) من باب (10) ان المؤمن يغسل المؤمن من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد - 2 - في ذلك جهده.
وفي رواية يونس (1) من باب (6) وجوب تكفين الميت من أبواب تحنيط