ليغتسل الذي غسله.
وكل من مس (يمس - خ ل) ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل والكفن يكون بردا وإن لم يكن فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا وقال تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من وقال التكفين ان تبدء بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا (نصف - خ ل) وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار ألييه (أربعة - خ) ثم اللفافة ثم العمامة وتطرح فضل العامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة وقال إن كان في اللفافة خرق وقال الجرة الأولى التي تغسل بها الميت بماء السدر والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة والجرة الثالثة بماء القراح.
فقيه 38 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت والظاهر أن يكون مراده من حديث طويل رواية عمار المتقدمة.
3722 (5) الدعائم 275 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال غسل الميت ثلاث غسلات غسله بالماء والسدر وغسلة بالماء والكافور والثالثة بالماء محضا وكل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله ويقلبه لجنبه ولا يجلسه ولا يكبه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ويمر يديه (يده - خ ل) على سائر جسده كما يغتسل الجنب وقال عليه السلام يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار.
3723 (6) فقه الرضا عليه السلام 20 - غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك (بتلك - ك) الصفات تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا