روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية، أولا نهم تنصروا في الاسلام، فهم مرتدون كما ذكره الشهيد الثاني ره.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا قلنا ذبايح أهل الكتاب ومن خالف الاسلام لا يجوز فقد دخل في جملتهم ذبايح نصارى تغلب، ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي وقال أبو حنيفة: يحل ذبايحهم، دليلنا ما قدمنا، من الأدلة، وأيضا فقد قال بتحريم ذبايحهم علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما، وعن ابن عباس روايتان انتهى.
والذي يظهر من كلام الشافعية في هذا الباب هو أنهم قالوا في الكتابية التي يجوز للمسلم نكاحها بزعمهم، لا تخلو أن لا تكون من أولاد بني إسرائيل أو تكون منهم، فإن لم تكن من بني إسرائيل وكانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تطرق التحريف والنسخ إليه، ففي جواز نكاحها قولان بينهم، والأكثر على الجواز.
وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف وقبل النسخ، فان تمسكوا بالحق وتجنبوا المحرف، فكما لو دخلوا فيه قبل التحريف، وإن دخلوا في المحرف ففيه قولان، والأشهر عندهم المنع، لكنهم يقرون على الجزية.
وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك بعد التحريف والنسخ، فلا تنكح فالمتهودون والمتنصرون بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله لا يناكحون، وفي المتهودين بعد بعثة عيسى عليه السلام المشهور بينهم أنهم لا ينكح منهم، ولا يقرون على الجزية أيضا.
وإن كانت من قوم لا يعلم أنهم دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده فيؤخذ نكاحها بالأغلظ، ويجوز تقريرهم بالجزية تغليبا للحقن قالوا: وبه حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بهرا وتنوخ وتغلب، وإن كانت إسرائيلية فالذي أطلقوه جواز نكاحها من غير نظر إلى آبائها أنهم متى دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده وأما إذا دخلوا فيه بعد النسخ وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها.
هذا ما ذكره الشافعية في ذلك، وإنما أوردته هنا شرحا لكلام الشيخ رحمه الله وتوضيحا لما ورد في الاخبار من نصارى العرب وتغلب، وليظهر لك سبب تخصيص