الأكل والشرب ليس بتلك القوة.
ثم المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا كالقنية وتزيين المجالس، لخبري محمد بن مسلم وموسى بن بكر وأيد بأنه تعطيل للمال فيكون سرفا.
قال العلامة في النهاية: وكذا يحرم ساير وجوه استعمالها كالتوضي والاكل.
بملعقة الفضة والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة، والتجمر بمجمرة الفضة، إذا احتوى عليها، لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لان الباقر عليه السلام نهى عن آنية الذهب والفضة والنهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات، و هل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك لقوله عليه السلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولحديث الباقر عليه السلام، ولان تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، ولان فيه تعطيلا للمال، وهو يناسب إتلافه المنهي عنه انتهى.
وقال بعض المحققين من مشايخنا: وأما اتخاذها فالأقرب تحريمه أيضا، لان الاتخاذ ينبئ عن قصد الاستعمال، من حيث إن فأيدتها الظاهرة استعمالها، ففي الاتخاذ إرادة المعصية، والاقدام على الحرام، وهي محرمة، والإعانة على الاثم، لان اتخاذها حينئذ إعانة على استعمالها، فيكون من الإعانة على الاثم، وهي حرام.
فان نوقش في أنباء الاتخاذ عن قصد الاستعمال، وظهور انحصار فأيدتها في الاستعمال، وقيل: كما يكون المقصود منها الاستعمال يكون المقصود منها الاتخاذ لقنيتها لا لاستعمالها.
قلنا: يتأيد ما ذكرناه مع ظهوره برواية محمد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية فيشمل الاتخاذ أيضا.
وأقول: لا يخفي ضعف هذه الوجوه، وضعف الرواية العامية مع ضعف دلالتها وضعف دلالة رواية محمد بن مسلم والعمدة في متمسكهم رواية موسى بن بكر، وعندي أنها مع ضعفها غير صريحة في المطلوب أيضا، فان المتاع ما يتمتع به فيؤول إلى أنه