عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض، وإن لم يكتس القشر الاعلى محتجا، بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال: والأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الاعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة، وإلا فلا وهو حسن.
الرابع: قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت وقال في الذكرى: المسك طاهر إجماعا، وفأرته وإن أخذت من غير المذكى، واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت، والأول أقرب لصحيحة (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك، لكن روى الشيخ في الصحيح (3) أيضا عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان ذكيا.
وأجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة، وكذا المنع من استصحابها في الصلاة، مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج، والأحوط عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية، ويكفى شراؤها من مسلم.
الخامس: المشهور بين الأصحاب نجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، وخالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها، وكأن الأشهر أقوى، وإن شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه، وسيأتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة والصلاة إنشاء الله تعالى.