ما إذا كان الساقي حرا، وربما يتراءى من بعض الأخبار كون التعدد محمولا على التقية، والظاهر أن الثلاث أفضل، قال صاحب الجامع: يكره الشرب قائما بالليل ولا بأس بالنهار، ويشرب في ثلاثة أنفاس، وإن كان ساقيه حرا فبنفس واحد.
14 - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اختناث الأسقية، ومعنى الاختناث أن يثني أفواهها ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسر، ومن هذا سمي المخنث لتكسره، وبه سميت المرأة خنثى ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية، يفسر على وجهين: أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابة، والذي دار عليه معنى الحديث أنه عليه السلام نهى أن يشرب من أفواهها (1).
توضيح: في النهاية أنه نهى عن اختناث الأسقية، خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل، وإنما نهى عنه لأنه ينتنها فان إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل:
لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة، وفي حديث ابن عمر أنه كان يشرب من الإداوة ولا يختنثها ويسميها نفعة، سماها بالمرة من النفع، ولم يصرفها للعلمية والتأنيث انتهى وقال في شرح جامع الأصول: الاختناث أن يكسر أي يقلب شفة القربة ويشرب، وورد إباحته، وذا للضرورة والحاجة والنهي عن الاعتياد أو ناسخ للأول (2).
15 - المعاني: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن