رضاهم فهو حرام: وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم، اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحب أن يستأذن الآكلين معه، ولا يجب.
وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به، فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقترن لتساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الاكل، وترك الشره إلا أن يكون مستعجلا ويريد الاسراع لشغل آخر.
وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الاذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت، وقوله " يقرن " أي يجمع وهو بضم الراء وكسرها لغتان: وقوله نهى عن الاقران هكذا في الأصول (1) والمعروف في اللغة القرآن.
13 - المحاسن: عن أبيه، عن أحمد بن سليمان الكوفي، عن أحمد بن يحيى الطحان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس من فاكهة الجنة في الدنيا الرمان الملاسي، والتفاح الأصفهاني، والسفرجل، والعنب، والرطب المشان (2).
14 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال: أربعة نزلت من الجنة: العنب الرازقي، والرطب المشان، والرمان الأملسي، والتفاح الشعشعاني، يعني الشامي، وفي خبر آخر والسفرجل (3).
توضيح: روى الكليني (4) الخبر الأول عن العدة عن البرقي وفي بعض نسخه