الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم، فوجب المصير إليه انتهى.
وأقول: الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقا.
2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو؟ هل يصلح أكله؟ فقال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله (1).
3 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكارى عن سلمة بياع الجواري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيض أي شئ يحرم منه؟
قال: كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله (2).
4 - ومنه: بالسند المتقدم مرارا عن الأعمش قال: قال الصادق عليه السلام يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه (3).
5 - ومنه: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يهزلن: إدمان أكل البيض، والسمك، والطلع، الخبر (4).
6 - تحف العقول: عن الصادق عليه السلام قال: أما ما يجوز أكله من البيض: فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله (5).
7 - البصائر ودلايل الطبري: عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل من أهل بير ما قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوص ثم ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهله، وكنت أردت أن