من طب الأئمة: روى عن أبي الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس، الخبر (1).
بيان: العاج عظم الفيل ذكره الجوهري والفيروز آبادي، وقال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج، العاج الذبل، وقيل شئ يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة انتهى و في الصحاح الذبل شئ كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى.
وأقول: الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل، وكأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز استعماله، سواء اتخذ من مذكى أو غيره، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين.
قال في المصباح: العاج أنياب الفيلة، قال الليث: ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج " (2) ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة.
10 - المكارم: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بذهب، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن