على عليهما السلام وعلي في الرحبة وعليه قميص خز وطوق من ذهب، فقال: ابني هذا؟ فقالوا نعم فدعا فشقه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطعا (1).
بيان: هذا الخبر إما من المفتريات أو كان مكان الحسين عليه السلام غيره من أولاده الصغار أو من أولاد الحسين عليه السلام، فان الحسين عليه السلام: كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريبا من الأربعين، وعالما بعلوم الأولين والآخرين، فكيف كان يلبس الذهب مع أن هذا السن ليس سن الطوق، ولو حمل الرحبة على مسجد المدينة فهو أيضا لا يستقيم، لأنهم عليهم السلام معصومون قبل سن البلوغ أيضا إلا أن يكون قبل تحريم لبس الذهب.
وأقول: سيأتي كثير من الاخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب والسنن في أبواب الزينة واللباس والمراكب، وفي كتاب الصلاة إنشاء الله تعالى لكونها هناك أنسب وإنما أوردنا بعضها هنا لاشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك والماخذ.
تحقيق وتوفيق بين الأخبار المتقدمة وبيان: ما يستنبط منها من الاحكام مع الإشارة إلى أقوال العلماء الأعلام، وفيه مقاصد:
الأول: ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضة مطلقا قال العلامة رحمه الله في المنتهى: أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الفضة والذهب، إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه.
وقال فيه أيضا: وهل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا ونقل اتفاق الأصحاب على تحريم الاستعمال مطلقا في التذكرة والذكرى والمحقق رحمه الله في المعتبر وإن جزم بتحريم الاستعمال مطلقا، لكن لم ينقل الاجماع عليه، وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذا المفضض منهما، وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وبه قال أبو حنيفة