بيان: في النهاية ضري بالشئ يضري ضري وضراوة فهو ضار: إذا اعتاده، ويقال: ضري الكلب وأضراه صاحبه، أي عوده وأغراه، وبه يجمع على ضوار، ومنه حديث علي عليه السلام إنه نهى عن الشرب من الاناء الضاري هو الذي ضري بالخمر وعودها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا، وقال ثعلب: الاناء الضاري هاهنا هو السايل أي إنه ينغص الشرب على شاربه، وقال الجوهري: السلاف ماسال من عصير العنب قبل أن يعصر، ويسمى الخمر سلافا، وسلافة كل شئ عصرته وأوله.
41 - الدعايم: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الخمر حرام، ولعن الله الخمر بعينها، وآكل ثمنها، وعاصرها، ومعتصرها، وبايعها، ومشتريها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه.
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن ومن شرب منها شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين ليلة.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: حرمت الجنة على ثلاثة: مد من الخمر، وعابد وثن، وعدو آل محمد. ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوما لقي الله كعابد وثن.
وعن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا أحل مسكرا، كثيره وقليله حرام.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كل مسكر حرام، قيل له: أعنك؟ قال: لا، بل قاله رسول الله، قيل: كله؟ قال: نعم، الجرعة منه حرام.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام وما أسكر كثيرة فقليله حرام، فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك الله إن فقهاء بلدنا يقولون: إنما حرم المسكر؟ فقال: يا شيخ ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما أسكر