وقال في الذكرى: أما نحو الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة فإنه جايز، ثم ذكر الاخبار العامية والخاصية المتقدمة في ذلك، وقال في الدروس: ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة، وضبة الاناء، وحلقه الفضة، وتحلية المرآة وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة، وقال في الذكري: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الاناء، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي انتهى.
وأقول: قد مر التفصيل في السرير والسرج واللجام، ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك، وروي عن الصادق عليه السلام أنه كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة.
وأقول: روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذها من ورق فأنتن فرخص عليه السلام له في الذهب، وفي شرح الشواهد: الكلاب كغراب موضع وماء وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف: قد فضح التصحيف في دولة الاسلام خلقا من الفقهاء والعلماء والكتاب والامراء وذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر قاضي أصبهان وقد تولي قضاء الحضرة أيضا، فإنه كان روي عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب، وكان مستحليه رجلا يقال له كحيحة، فقال: أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب، فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا: ما دهاك؟ فقال: قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية، وامتحنت أنا به في الاسلام.
العاشر: احتلف الأصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب، فقال الشيخ في الخلاف: إنه لا نص في تحريمها، والأصل الإباحة، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ولعل ذلك لما فيه من تعطيل المال، وصرفه في غير الأغراض الصحيحة، قيل:
ويرشد إليه أمر أبي الحسن عليه السلام بكسر القضيب الملبس بالفضة.
الحادي عشر: قال في الذكرى: لا كراهية في الشرب عن كوز فمها خاتم فضة، أو إناء فيه دراهم، وقال: لا يضمن كاسر أو اني الذهب والفضة لأنه لا حرمة لها على