إمرار اللسان، ثم الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من الأصحاب انه يكره أكل ما اخرج بالخلال، وربما يتوهم فيه التحريم للخباثة، وهو في محل المنع مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي فهمه الأصحاب رضي الله عنهم قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ويستحب التخلل وقذف ما أخرجه الخلال بالكسر، وابتلاع ما أخرجه اللسان انتهى.
وقد روى الكليني (1) رحمه الله في الموثق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان، فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله، وأما ما كان في الأضراس فاطرحه.
وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما ما يكون على اللثة فكله، وازدرده، وما كان بين الأسنان فارم به، وفي الموثق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك فكله، وما استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار، إن شئت أكلته وإن شئت طرحته، وفي المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به، فإنه تكون منه الدبيلة.
فمقتضى الجمع بين الاخبار الكراهة وإن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال، لا سيما إذا تغير ريحه فان شائبة الخباثة فيه أكثر، وستأتي أخبار فيه في باب الخلال.
وفي المصباح: اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، والجمع لهى ولهيات، مثل حصا وحصيات، ولهوات أيضا على الأصل، وقال: الشدق جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري، وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس، وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال، قوله عليه السلام: " إلا لرجل واحد " الظاهر أن المراد به الامام وسيأتي مكانه رجل من بني هاشم، ويدل الخبر على أن الاتكاء باليد ليس من الاتكاء المكروه كما مر.