40 - الدعايم: شرب المياه التي خلقها الله جل ذكره لا صنعة فيها للآدميين ما لم تخالطها نجاسة أو ما يحرم شربها من أجله - مباح ذلك باجماع في ما علمناه وكذلك شرب لبن كل شئ يؤكل لحمه من الدواب والصيد والانعام فحلال شربه وما لا يحل أكل لحمه فلا يجوز شرب لبنه إلا لمضطر، وما خلط به الماء من لبن أو عسل أو ما يحل أكله وشربه من تمر أو زبيب وغير ذلك من المحللات فشربه حلال ما لم يتغير بالغليان والنشيش، وكل ما استخرج من عصير العنب والتمر والزبيب وطبخ قبل أن ينش حتى يصير له قوام العسل، فهو حلال شربه صرفا وشوبا بالماء، ما لم يغل، وأكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به، وقد روينا عن علي عليه السلام أنه كان يروق الطلاء (1) وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام كما وصفناه.
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن شرب العصير فقال: لا بأس بشر به من الاناء الطاهر غير الضاري، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام، لا تشربوا خزيا طويلا فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم، فإنما كان شيعة علي عليه السلام يعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظة، ومجانبة الضغاين، والمحبة لأولياء الله.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا بأس بشرب العصير سلافة قبل أن يختمر ما لم يسكر.
وعن علي عليه السلام قال: كنا ننقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير أمر به فهريق.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى.
وقال عليه السلام: كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها (2).