الكليني والشيخ عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة، ولو كان يصف ما تصفون (1) ورويا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال:
لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه أشرب منه؟ قال: نعم.
لكن العلامة رحمه الله وصاحب الجامع وغيرهما بنيا الكراهة أو الحرمة على إخبار من يستحله لا من يشربه.
2 - العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب، فغرسهما فلما أورقا وأثمرا وبلغا، جاء إبليس فحاط عليهما حائطا، فقال له آدم: مالك يا ملعون؟ فقال له إبليس: إنهما لي، فقال: كذبت فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه السلام قصته فأخذ روح القدس شيئا من نار فرمى بها عليهما، فالتهبت في أغصانهما، حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ إلا احترق، وظن إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت، وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقي الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظ إبليس عليه اللعنة، وما بقي فلك يا آدم (2).
بيان: كون الثلثين حظ إبليس، لان عصير العنب بعد الغليان يحرم ما لم يذهب ثلثاه، فالثلثان حظه، وأيضا قبل ذهاب الثلثين إن بقي يصير خمرا مسكرا فهو حظه، وهما يرجعان إلى أمر واحد، لأن الظاهر أن العلة في وجوب ذهاب