الخمر (1).
تبيين: قال في النهاية ضري بالشئ يضري ضريا وضراية فهو ضار: إذا اعتاده ومنه حديث عمر: إن اللحم ضراوة كضراوة الخمر أي إن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر، وقال الأزهري أراد أن له عادة طلابة لاكله كعادة الخمر مع شاربها، ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه، فدخل في دأب المسرف في النفقة انتهى.
وقال الكرماني: أي عادة نزاعة إلى الخمر يفعل كفعلها.
وأقول: كأن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة لاخبار المخالفين وطريقة صوفيتهم، وقال الشهيد قدس سره في الدروس: روي كراهة إدمان اللحم و أن له ضراوة كضراوة الخمر، وكراهة تركه أربعين يوما وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة وفي الصوم فلا بأس، ويكره أكله في اليوم مرتين.
58 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرى اللحم، فقال: في كل ثلاث، قلت:
لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شئ، فقال: في كل ثلاث، قلت: لا نجد شيئا أحضر منه، ولو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا، فقال: في كل ثلاث (2).
59 - ومنه: عن أبيه عن القاسم بن محمد عن زكريا بن عمران أبى يحي عن إدريس بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر اللحم، فقال: كل يوما بلحم ويوما بلبن ويوما بشئ آخر (3).
60 - ومنه: عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام