وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن شرب الفقاع فقال للسائل: كيف هو؟ فأخبره قال: حرام فلا تشربه.
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الأواني الضارية، فقال: إن الله لم يحرم النبيذ من جهة الظروف، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره (1).
تذييل يشتمل على فائدتين:
الأولى: تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين، وهو من ضروريات الدين، حتى يقتل مستحله، ولا خلاف بيننا في تحريم كل ما أسكر وستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب الكباير والحدود (2) والمعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله، ولا خلاف أيضا في تحريم الفقاع، وذكر الأكثر أنه حرام، وإن لم يسكر لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد، وظاهر الشهيد الثاني رحمه الله أنه أيضا موضع وفاق، لكن صدق الفقاع على غير المسكر غير معلوم، وظاهر التعليلات الواردة في الاخبار أن تحريمه باعتبار الاسكار، وقد مضى فيما أخرجنا عن فقه الرضا عليه السلام ما يدل على المشهور.
وقال في المسالك: الحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله، أو وجود خاصية وهي النشيش، وهو المعبر عنه في بعض الأخبار بالغليان، ولو اطلق الفقاع على شراب يعلم حله قطعا كالأقسام الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا الحد لم يحرم قطعا، وفي صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولامتى عمل؟ أيحل أن أشربه؟ قال: لا أحبه (3) وهذه الرواية تشعر بكراهة المجهول انتهى.
وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر: كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله بالشرب، والتصرف فيه بالبيع والهبة، وينجس ما يحصل فيه خمرا