ثم قال رحمه الله: وهل تحرم الجلوس أو الاكل على تلك المائدة مطلقا، أو حال الشرب فقط، أو في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك، الأوسط المتيقن والأول أحوط، ولا يبعد قوة الأخير انتهى وقد مر في فقه الرضا عليه السلام النهى عن الاكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر، ولم أر مصرحا به وإن كان اجتنابه أحوط، و روى الكليني رحمه الله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر، قال: حرمت المائدة وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر، ولم يسق أحدا ممن عليها بعد، قال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل، فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج (1) وأقول: يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر وإن كان في السند شئ.
3 باب * (العصير وأقسامه وأحكامه) * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على الثلث، أيحل شربه؟ قال: لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا (2).
كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر مثلهما.
بيان: قال في الدروس: لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات، وقيل: يقبل على كراهة، أقول: بل يظهر من بعض الروايات عدم قبول قول العارف أيضا في شئ من الأشربة إذا كان يشرب النبيذ، كما روى