الحديث لم يثبت عند الإمامية وحمله الحنفية على حالة النسيان لا العمد، وأورد الشافعية عليهم أنه على هذا التقدير يلزم كون المسلم أسوء حالا من اليهود والنصارى، لان المسلم التارك التسمية عمدا لا يجوز أكل ذبيحته واليهود والنصراني التارك يجوز أكل ذبيحته، وهذا الايراد ليس بشئ لأن الأمور تعبدية لا مجال للبحث فيها.
ثم قال - ره: والجواب عن الاستدلال بآية " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " بأنه لا ريب أن ظاهرها ينافي ظاهر آية " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ولكن رفع التنافي ليس بمنحصر فيما ذكرتم ليتم كلامكم فان رفعه بما قلنا ونقله محدثونا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بتخصيص الطعام بما عدا اللحوم أولى وأحسن من حملكم وتأويلكم البعيد، وتخصيص الطعام بالبر والتمر ونحوهما شايع.
وفي حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج لصدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من شعير " (1) ومعلوم أن المراد بالطعام ما قلناه إذ لا يقال صاع من لحم، وقد روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بالطعام في هذه الآية الحبوب وما شابهها (2) ورواية ابن أبي حاتم لم تثبت عند كثير من محدثيكم فكيف عندنا.
ولا دلالة في قوله تعالى " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم " الآية على أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة فقط، لأنه يشمل فردي ما مات حتف أنفه