الإذابة وهو أظهر، وكأن تسكين الغضب لاطفاء المرار.
43 - المحاسن: عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، وأن لا يكثر منه، وقال: أرأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما - وجمع يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما - ثم لم يشرب عليه الماء، أليس كانت تنشق معدته (1).
المكارم: عن ياسر مثله.
تبيين: قوله عليه السلام " وأن لا يكثر منه ": أي لا بأس باكثار الشرب وعدم الاكثار منه، وإنما يتضرر الناس بكثرة الطعام، فيتوهمون أنه لإكثار الماء " لم يضمهما " أي لم يلصق إحداهما بالأخرى " ولم يفرقهما " أي لم يباعد بينهما كثيرا، بل قرب إحداهما إلى الأخرى، إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملا الكفين بهذا الوضع ويحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع وتفريقها، وروى في الكافي هذا الخبر عن علي ابن إبراهيم عن ياسر وفيه ولا تكثر منه على غيره، وليس فيه " أليس " بل فيه " كان ينشق " فعلى هذا الظاهر أن المعنى أن إكثار الماء على الطعام لا يضر، بل إنما يضر الاكثار منه على الريق، أو المراد بالطعام المطبوخ، والأول أظهر، فالإشارة بالكف يحتمل التقليل والتكثير ويكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام، وإن كان قليلا على الأول وهو الأظهر، وإن كان كثيرا فهو آكد على الثاني.
ويؤيده على الوجهين لا سيما الأول ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن ياسر قال: قال أبو الحسن الماضي عليه السلام: عجبا لمن أكل مثل ذا وأشار بيده وفي بعض النسخ بكفه ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته (2) وهذا الاختلاف في حديث ياسر غريب.
44 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن صارم قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام في