ينجس من الطاهرات والشرب فيما لا يجوز الاكل فيه من الأواني انتهى. وكلامه في الشرب صريح في المشهور وكلام المفيد رحمه الله لم أظفر عليه بعينه.
الرابع: اختلف الأصحاب في بطلان الطهارة إذا تطهر من إنائي الذهب والفضة قال في المعتبر: لا يبطل وضوؤه ولا غسله، لان انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده، فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة، واستوجه العلامة رحمه الله في المنتهى البطلان، لأن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الامر بها لاشتماله على المفسدة، وقال في المدارك: هو جيد، حيث ثبت التوقف المذكور، وأما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة، فالظاهر الصحة لتوجه الامر باستعمال الماء، حيث لا يتوقف على فعل محرم، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة انتهى.
وكذا اختلفوا في البطلان لو جعلت مصبا لماء الوضوء أو الغسل، وعدم البطلان هنا أظهر.
الخامس: قال في المنتهى: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة، وإباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه إذ الحاجة وهي التزين ماسة في التحلي وهو مختص به، فتخصص به الإباحة انتهى وادعى في الذكرى عليه الاجماع.
السادس: قال في المنتهى: لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة مموهة بنحاس أو رصاص، حرم استعماله لوجود النهي عنه، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر لا يحرم، لأنه لا يظهر للناس السرف فيه، فلا يخشي منه فتنة الفقراء، ولا إظهار التكبر، والجواب السرف موجود فيه، وإن لم يظهر انتهى.
وأقول: هذه العلل غير منصوصة والعمدة صدق الاسم ليدخل تحت النهي وهو ممنوع ودعوى الصدق غير بعيد.
السابع: اختلف الأصحاب في جواز اتخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للاكل والشرب كالمكحلة وظرف الغالية وأشباه ذلك، للشك في صدق الآنية عليها