الظروف فإنها تكون في الأرض فتسرع الشدة إليها، ثم أباح هذا كل روى عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا (1).
فان نبذ في شئ من تلك الظروف فلا يشرب إلا ما وقع اليقين، بأنه لم تحله شدة ظاهرة ولا خفية، ولا يكون ذلك إلا بسرعة، شرب ما ينبذ فيه، فأما الدباء فإنه القرع، والنقير خشبة تنقر وتحوط كالبرنية، والمقير ما قير بالزفت بكسر الزاي انتهى.
وقال في النهاية: فيه أنه سئل عن البتع فقال: كل مسكر حرام: البتع بسكون التاء نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرك التاء كقمع وقمع، وقال فيه: إن نفرا من اليمن سألوه فقالوا: إن بها شرابا يقال له: المزر، فقال:
كل مسكر حرام، المزر بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة وقيل: من الشعير أو الحنطة وفيه: وأظنه عن طاوس: المزرة الواحدة تحرم، أي المصة الواحدة، والمزر والتمزر الذوق شيئا بعد شئ وقال: قد تكرر في الحديث ذكر النبيذ، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته اتخذته نبيذا، سواء كان مسكرا أو غير مسكر، فإنه يقال له: نبيذ ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ، كما يقال: للنبيذ خمر.
الثانية: المشهور بين الأصحاب جواز سقي الدواب المسكرات، بل ساير المحرمات للأصل، وعدم التكليف، وحكم القاطي بتحريمه كما مر، لكنهم قالوا بكراهته لرواية أبي بصير ورواية غياث (2) والمعروف عندهم أنه يحرم سقي الأطفال المسكر لرواية عجلان (3) وغيرها قال في الدروس: ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئا