بيان: يمكن الاستدلال بهذا الخبر وبالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير وأكل اللقمة الخارجة من فم الغير خلافا للمشهور، وإن أمكن أن يكون ذلك من خصايصهم عليهم السلام، ووجه الاختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الأخير فيما استدلوا به، لكن دليل الحرمة قاصر، إذا العمدة فيها الخباثة، وقد عرفت فيما سبق ما فيه فتذكر.
8 - مجالس الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر الفار (1).
9 - قرب الإسناد: عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم، فإنها لا تحل، وإن ذكر اسم الله عليه (2).