والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط.
لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضا، قال في الدروس: يكره الاكل متكئا، والرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجواز، ولهذا قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط، وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وان رسول الله لم ينه عنه، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما انه لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا انتهى، وأقول: يمكن الجمع بحمل الاتكاء المنهي على أحد المعاني الآتية.
الثاني الجلوس متمكنا على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض اللغويين، فان الاكل كذلك دأب الملوك والمتكبرين.
الثالث اسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها، ويفهم هذا من كثير من اطلاقات الاخبار كما أنه ورد في الاخبار كثيرا أنه عليه السلام كان متكئا فاستوى جالسا (1) ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس، بل الظاهر أنه كان مسندا ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا كما هو الشايع عند الاهتمام ببيان أمر أو عند عروض غضب.
الرابع الاضطجاع على أحد الشقين.
الخامس الأعم من الرابع والأول كما هو ظاهر أكثر الأصحاب.
السادس الأعم مما سوى الأول، وهو الأظهر في الجمع بين الاخبار فيكون المستحب الاقبال على نعمة الله والإكباب عليها من غير تكبر واستغناء ولا ينافيه الاتكاء باليد.
قال في النهاية فيه: لا آكل متكئا المتكئ في العربية كل ما استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، والتاء فيه بدل من الواو، وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيرة